إن المحاكم كما أنها ترى دعاوي الجنحة التي من صلاحيتها أن تراها سواء كانت على وجه الإحالة بمقتضى احكام المادتين
125 و 150 أو باستدعاء من المدعي الشخصي على المتهم أو المسؤول بالمال كذلك ترى سائر دعاوي الجنحة المتعلقة بالأحراش
بناء على الاستدعاء المتقدم من قبل محافظي ومفتشي الأحراش ورؤساء محافظيها ثم إن الدعاوي المذكورة في كل الأحوال ترى
في المحكمة بناء على استدعاء المدعي العمومي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 166من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 166 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.