التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة

المادة 166من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إن المحاكم كما أنها ترى دعاوي الجنحة التي من صلاحيتها أن تراها سواء كانت على وجه الإحالة بمقتضى احكام المادتين 125 و 150 أو باستدعاء من المدعي الشخصي على المتهم أو المسؤول بالمال كذلك ترى سائر دعاوي الجنحة المتعلقة بالأحراش بناء على الاستدعاء المتقدم من قبل محافظي ومفتشي الأحراش ورؤساء محافظيها ثم إن الدعاوي المذكورة في كل الأحوال ترى في المحكمة بناء على استدعاء المدعي العمومي.

الإحالة

المادة 166 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية