إن كانت مادة الدعوى من نوع القباحة ولم يطلب المدعي العمومي او المدعي الشخصي او المظنون فيه في المحكمة العائد اليها
العمل فالمحكمة تعين الجزاء اللازم وتحكم به مع رؤية دعوى التضمينات ايضا ان كانت (اي ان كان دعوى تضمينات) والحكم
الصادر على هذه الصورة لا يكون قابلا للاستئناف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 176من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 176 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.