اذا كان استدعاء الاستئناف مقدما الى قلم محكمة الدرجة الاولى فلا يوقف مع الاوراق المتفرعة عنه زيادة على ثلاثة ايام
اعتبارا من تاريخ تقديمه بل يرسله المدعي العمومي الى محكمة الاستئناف وان كان المحكوم عليه موقوفا فيأمر المدعي العمومي
في خلال المدة المذكورة بنقله الى توقيف خانه المحل الكائنة في المحكمة الاستئنافية
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 189من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 189 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.