اذا نقص والغي الحكم الصادر لكون مادة الدعوى من الافعال المستلزمة المجازاة الارهابية فان محكمة الاستئناف تصدر
امرا بتوقيف المتهم موقتا او غير موقت بحسب مقتضى الحال وتحول اجراء التحقيقات الى المستنبطق الكائن لديها على انها
هي تنظر في الدعوى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 196من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 196 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.