الباب الثاني
في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
الفصل الاول
في بيان صورة الاتهام
المادة 199
يلزم معاون المدعي العمومي الكائن لدى محكمة اللواء الابتدائية ويهئ العمل في برهة خمسة ايام اعتبارا من يوم اخذ الاوراق
المودوعة لديه بمقتضى احكام المادة (128 او 130 ) وان ينظم تقريره في مدة خمسة ايام من بعد ذلك على الكثير وفي هذه
الايام العشرة يسوغ للمدعي الشخصي والمظنون فيه ان يعرضا افاداتهما بموجب تذكرة بشرط الا تكون سببا لتأخير التقرير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 199من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 199 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.