التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات

المادة 202من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا كانت مادة الدعوى مما يأول الى محكمة التمييز فعلى المدعي العمومي ان يطلب احالتها في الحال الى المحكمة المذكورة انتظارا اكمال التحقيقات ومن ثم تصير الهيئة الاتهامية مجبرة على احالة العمل الى ذلك المرجع ( ورد امر نظارة العدلية الجليلة مؤرخ في 12 صفر سنه 1997 مأله ان نعلق لهذه الغاية بالافعال الجرمية التي ترتكبها عامة الناس وانما هي منحصرة في دعاوى الجنحة والجناية التي يرتكبها الحكانم او هيئة المحاكم اذا الاتهام بذلك عائد الى محكمة التمييز فقط.

الإحالة

المادة 202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية