المادة 211 -
اذا لم يوجد اثر مايعد بحسب القانون جرما بفعل المظنون فيه او لم يوجد قرائن كافية لاتهامه فالهيئة الاتهامية تأمر
بتخيله سبيله ويجري الامر في الحال الا يكون المظنون فيه موقفا بداع اخر ثم اذا كان المستنطق في مثل هذه الاحوال قد
اصدر امرا باطلاق سبيل المظنون فيه وورود عليه اعتراض يصدق على امر المستنطق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 211من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 211 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.