في الاحوال المبينةفي المواد 5و6و7 كوقوع الجناية او الجنحة خارج الممالك العثمانية تجري الوظائف المذكورة من قبل
المدعي العمومي الكائن اما في محل اقامة المظنون فيه الاصلي او في مكان القبض عليه او في موضع اقامته الاخير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في المدعين العمومين
المادة 22من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 22 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.