يجب ان يبعث المتهم مضبطة من محل توقيف الهيئة الاتهامية الكائن هو فيه الى محل مكان توقيف المحكمة التي سيحاكم فيها
سواء كانت محكمة اللواء الابتدائية او محكمة الاستئناف وذلك في برهة اربع وعشرين ساعة اعتبارا من وقت التبليغ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 224من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 224 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.