التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات

المادة 229من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
في مثل هذه الحال المتقدم ببيانها يجب على مأمور ضابطة العدلية او المستنطق ان يتعجل ارسال الاوراق وسائر الدلائل الظاهرة الى المدعي العمومي وعلى رئيس المحكمة المكلفة برؤية الجناية بناء على ادعاء المدعي العمومي ان يعين مستطقا يتولى اجراء التحقيقات الجديدة ولكن عند الحاجة يكون للمستنطق قبل ارسال الاوراق المار ذكرها الى المدعي العمومي ان يصدر مذكرة احضار او توقيف موقت لاجل المظنون فيه المطلق سبيله بمقتضى احكام المادة 211.

الإحالة

المادة 229 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية