يسوغ لرئيس المحكمة ان يجلب الاشخاص والاوراق والاشياء التي يعلم انها تكون مدارا لاظهار حقيقة الحال ان كان تبين
له ذلك من افادة المتهم او الشهود حتى ان الاشخاص الذين يجلبون بارسال مذكرة احضار لايحلفون ولكن افادتهم تكون من
قبيل المعلومات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · في المحاكم المأمورة برؤية الجنايات
المادة 233من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.