التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلث · في وظائف المدعين العمومين الكائنين لدى المحاكم

المادة 235من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الفصل الثلث في وظائف المدعين العمومين الكائنين لدى المحاكم المكلفة برؤية الجنايات المدعون العموميون يقيمون الدعوى بانفسهم على المتهمين حسب الاصول المبينه في فصل الاتهام بموجب التهمة فقط الموردة في مضبطة الاتهام او يوعزون الى معوينيهم ان يقيموا الدعوى واذا قاموا الدعوى على المتهم خارجا عن مضبطة الاتهام فعدا انها تعد في حكم المعدوم يسوغ للمتهم ان يقيم عليهم دعوى الشكوى من الحكام

الإحالة

المادة 235 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية