الفصل الثلث
في وظائف المدعين العمومين الكائنين لدى المحاكم
المكلفة برؤية الجنايات
المدعون العموميون يقيمون الدعوى بانفسهم على المتهمين حسب الاصول المبينه في فصل الاتهام بموجب التهمة فقط الموردة
في مضبطة الاتهام او يوعزون الى معوينيهم ان يقيموا الدعوى واذا قاموا الدعوى على المتهم خارجا عن مضبطة الاتهام فعدا
انها تعد في حكم المعدوم يسوغ للمتهم ان يقيم عليهم دعوى الشكوى من الحكام
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثلث · في وظائف المدعين العمومين الكائنين لدى المحاكم
المادة 235من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 235 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.