على المدعي العمومي ان يمضي اخطاراته وافادته الخطية وكذا الافادات الواقعة خلال المحاكمة فانها يجب تقييدها في جريدة
الضبط التي يتخذها الكاتب وان يمضيها هو ايضاً والقرارات التي تصدر نباء على ذلك يجب ان يمضيها الرئيس والمكاتب الرئيس
والكاتب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثلث · في وظائف المدعين العمومين الكائنين لدى المحاكم
المادة 239من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 239 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.