جميع مأموري ضابطة العدلية والمستنطقين يكونون تحت نظارة مدعي محكمة الاستئناف العمومي ثم يكون تحت نظارته ايضا مأمور
الادارة الذين لهم تعلق بالمحاكم على مافي المادة التاسعة من هذه النظامنامة في ما يختص بجهة العدلية من مأمور يأتهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثلث · في وظائف المدعين العمومين الكائنين لدى المحاكم
المادة 241من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 241 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.