المدعوون العموميون لدى محاكم اللواء الابتدائية والمحكمة الاستئنافية يسوغ لكل منهم في الاحوال المأذون لهم فيها
ان يباشروا مأموريه ضابطة العدلية او مأمورية المستنطقين ان يحول الوظائف المنوطة به المدعي العمومي الموجود بالقضاء
المجاور لموقع الجرم او للمستنطق او لمحكمة القضاء الابتدائية على ان سواغيه اصدار مذكرة الاحضار والتوقيف تكون مستثناه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثلث · في وظائف المدعين العمومين الكائنين لدى المحاكم
المادة 245من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 245 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.