التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلث · في وظائف المدعين العمومين الكائنين لدى المحاكم

المادة 245من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المدعوون العموميون لدى محاكم اللواء الابتدائية والمحكمة الاستئنافية يسوغ لكل منهم في الاحوال المأذون لهم فيها ان يباشروا مأموريه ضابطة العدلية او مأمورية المستنطقين ان يحول الوظائف المنوطة به المدعي العمومي الموجود بالقضاء المجاور لموقع الجرم او للمستنطق او لمحكمة القضاء الابتدائية على ان سواغيه اصدار مذكرة الاحضار والتوقيف تكون مستثناه.

الإحالة

المادة 245 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية