يجب تكليف المتهم ان يختار وكيلا لمعاونته في المدافعات وان لم يختره هو فلا بد من ان تعيينه المحكمة في الحال وان
لم يعين وكيل فالمعاملات التي تقع بعدئذ تعد كأنها لم تكن واذا عين المتهم وكيلا فيكون انتخاب المحكمة كالمعدوم واما
المعاملات المجرأة في حال عدم الانتخاب فتكون معتبرة
( صدر امر بتارريخ 19 رجب سنه 97 مأله ان المحامي المعين للجاني بمقتضى هذه المادة يجب ان يكون فخريا اي بلا اجرة
).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 249من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.