ادعاء النقض يوجه على مضبطة الاتهام الصادر من الهيئة الاتهامية بناء على الاسباب الاربعة الاتية وهي اولا عدم صلاحية
المحكمة ثانيا كون الفعل المدعي به غير معدود من نوع الجناية قانونا ثالثا عدم استماع تقرير المدعي العمومي. رابعا
كون عدد اعضاء الهيئة الاتهامية المصدرة الحكم اقل من قدره القانوني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 254من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.