ان كانت دعوى النقض قبل الدخول في المحاكمة يجب الوقوف في التحقيقات عند حد المحكاكمة وترك الابتداء بها. وان كان
بعد اجراء المعاملات المذكورة في المادة 251 وانقضاء المدة فيلزم اجراء المحاكمة من غير ابطاء وحيئنذ ترفع دعوى النقض
الى محكمة التميير عقيب صدور الحكم القطعي من محكمة الجناية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 256من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.