اذا اعطى من اجل جرم واحد عدة اوراق اتهامية لاشخاص متعددين فرئيس المحكمة يامر بجميع مثل هذه الاوراق اتهامية لاشخاص
متعددي فرئيس المحكمة يامر بجمع مثل هذه الاوراق وضمها بعضها الى بعض بناء على طلب المدعي العمومي او راسا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 261من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 261 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.