التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات

المادة 266من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بعد تلاوة ما تقدم يفهم الرئيس المتهم مال ورقة الاتهام المقدمة من المدعي العمومي ويخاطبه بقوله (يتهمونك بانك فاعل هذا الجرم انظر كيف يثبتون فعلك ايضا )وعلى ذلك فالمدعي العمومي يشرح ويوضح الباعث على اتهام المتهم ثم يبرز ورقة الشهود الذين يجب جلبهم وسماع شهادتهم بناء على استدعائة وافادته واستدعاء وافداة مدعي الحقوق الشخصية والمتهم ايضا فيقراها كاتب الضبط جهرا ويمكن ان يذكر في هذه الورقة اسماء الشهود الذي يكون المدعي العمومي او المدعي الشخصي قد عرف المتهم اسماءهم وصنائعهم واماكن سكناهم تعريفاً خطياً يفعل مثله المتهم للمدعي العمومي قبل استماع شهاد الشهود باربع وعشرين ساعة على الاقل وذلك لا يكون مانعا من صلاحية الرئيس المستفادة بموجب المادة 233 ثم للمتهم او المدعي العمومي ان يعترض على استماع الشهود الذين لم يتعرفوا كتابة او عرفوا تعريفا غير صريح كما ينبغي. وفي الحال يصدر قرار المحكمة في ما اذا كان الاعتراض الواقع جديرا بالقبول او لا.

الإحالة

المادة 266 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية