ان الشهود يؤدون الشهادة فردا فردا على حسب ترتيب المدعي العمومي وقبل تاديتها يحلفون بانهم ينطقون بالحق لا عن خوف
وحشية ولا عن هوى وخصومة بل يبنيون الحقيقة بدون زيادة ولا نقصان والشهادة المؤداة قبل تحليف الشاهد على الصورة المتقدم
بيانها تعد كالساقط المعدوم
والرئيس يسال الشهود عن الاسم والشهرة والعمر والمهنة ومحل السمكن الدائم او الوقتي وعما اذا كانوا يعرفون المتهم
او لم يعرفون قبل وقوع الجرم المذكور في ورقة الاتهام وهل يدلون اليه او الى المدعى الشخصي قبل بشئ من صلات القرابة
ام لا وان كانوا من ذوي قرباهما ما هي درجة القرابة وهل كانوا في خدمة المتهم او المدعي الشخصي ام لا ومن بعد كل
ذلك يؤدون الشهادة شفاها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 268من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 268 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.