التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات

المادة 270من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
عند ختام شهادة الشاهد يسأله هل يريد بالمتهم الذي شهد بحقه المتهم الحاضر في المجلس ثم يسال المتهم ان كان له ما يجبيب عما شهد به عليه ام لا ولا ينبغي ان يقاطع الشاهد الكلام اثناء شهادته الا انه يسوغ للمتهم او وكيله او المدعي العمومي او الشخصي بعد اداء الشهادة ان يسالوا الشاهد بواسطة الرئسي السؤال الذي يريدون وان يقلولو في حق الشاهد او شهادته ما يكون مدارا لدفع الدعوى. وللرئيس ان يطلب سماع كل من الشاهد والمتهم ما يراه لازما من الايضاحات لاجل بيان الحقيقة الواقعية ويجدر بالاعضاء ان يستأذنوا الرئيس في التماس الايضاحات المذكورة.

الإحالة

المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية