عند ختام شهادة الشاهد يسأله هل يريد بالمتهم الذي شهد بحقه المتهم الحاضر في المجلس ثم يسال المتهم ان كان له ما
يجبيب عما شهد به عليه ام لا ولا ينبغي ان يقاطع الشاهد الكلام اثناء شهادته الا انه يسوغ للمتهم او وكيله او المدعي
العمومي او الشخصي بعد اداء الشهادة ان يسالوا الشاهد بواسطة الرئسي السؤال الذي يريدون وان يقلولو في حق الشاهد
او شهادته ما يكون مدارا لدفع الدعوى. وللرئيس ان يطلب سماع كل من الشاهد والمتهم ما يراه لازما من الايضاحات لاجل
بيان الحقيقة الواقعية ويجدر بالاعضاء ان يستأذنوا الرئيس في التماس الايضاحات المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 270من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.