التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات

المادة 273من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الشهود الذين لهم قرابة مع المتهم الواحد او مع احد المتهمين المتعددين على ما سيأتي تكون غير مسموعة شهادتهم وهم اولا اباوه واجداده. ثانياً اولادة واحفاده. ثالثاً اخواته واخوانه. رابعاً ذوو القرابة القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة. خامسا الزوج والزوجه ولو بعد الطلاق سادسا المخبرون النائلون المكافاة النقدية قانونا ومع ذلك فان شهادة الاشخاص المذكورين لا يستلزم سماعها نقض المعاملات الا اذا اعترض المدعي العمومي او الشخصي او المتهم على سماعها.

الإحالة

المادة 273 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية