الشهود الذين لهم قرابة مع المتهم الواحد او مع احد المتهمين المتعددين على ما سيأتي تكون غير مسموعة شهادتهم وهم
اولا اباوه واجداده. ثانياً اولادة واحفاده. ثالثاً اخواته واخوانه. رابعاً ذوو القرابة القرابة الصهرية الذين هم
في هذه الدرجة. خامسا الزوج والزوجه ولو بعد الطلاق سادسا المخبرون النائلون المكافاة النقدية قانونا
ومع ذلك فان شهادة الاشخاص المذكورين لا يستلزم سماعها نقض المعاملات الا اذا اعترض المدعي العمومي او الشخصي او المتهم
على سماعها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 273من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 273 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.