المادة 275 -
الشهود الذين يحضرهم المدعي العمومي او المتهم بدون ارسال اوراق جلب يجوز سماع شهادتهم في خلال المحاكمة وان لم يكونوا
قد ادوا الشهادة الخطية اولا ولكن يلزم على الاطلاق ان تكون درجت اسماؤهم في بوصلة الشهود المار ذكرها في المادة 266.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 275من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.