بعد ان يشهد الشهود يسوغ للمتهم ان يلتمس اخراج اي من اراد منهم وتكرير حضور احد او اكثر ممن اخرجوا وتجديد سماع الشهادة
كل منهم علىحدته او بالمواجهة مع غيره وللمدعي العمومي ان يفعل ذلك ولرئيس المحكمة ايضا ان يجري مثل هذه المعاملة
عفوا اي بلا طلب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 277من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 277 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.