التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات

المادة 284من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا اجلت الدعوى الى الجلسة التالية بداعي عدم خضور احد الشهود فمصاريف الجلب مع مصاريف مجيء وذهاب سائر الشهود وغيرها من المصاريف المتعلقة بروية الدعوى يغرم بها الشاهد الذي لم يحضر وبناء على طلب المدعي العمومي يلزم ان يذكر في ورقة القرار التي بموجبها علقت المحاكمة الى الجلسة الاتية وجوب تحصيل المصاريف الجارية من الشاهد المذكور بالحبس عند الاقتضاء وان يؤمر فيها بجلب الشاهد المذكورة كرها لدى المحكمة لاجل الشهادة ولم يحضور او حضروا واستتنكفوا عن حلف اليمين او عن اداء الشهادة فيترتب عليهم الجزاء المبين في المادة 75.

الإحالة

المادة 284 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية