اذا اجلت الدعوى الى الجلسة التالية بداعي عدم خضور احد الشهود فمصاريف الجلب مع مصاريف مجيء وذهاب سائر الشهود وغيرها
من المصاريف المتعلقة بروية الدعوى يغرم بها الشاهد الذي لم يحضر وبناء على طلب المدعي العمومي يلزم ان يذكر في ورقة
القرار التي بموجبها علقت المحاكمة الى الجلسة الاتية وجوب تحصيل المصاريف الجارية من الشاهد المذكور بالحبس عند الاقتضاء
وان يؤمر فيها بجلب الشاهد المذكورة كرها لدى المحكمة لاجل الشهادة ولم يحضور او حضروا واستتنكفوا عن حلف اليمين
او عن اداء الشهادة فيترتب عليهم الجزاء المبين في المادة 75.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 284من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 284 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.