التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في الحكم والتفيذ

المادة 292من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا حكم بان المتهم غير مجرم فالرئيس يوضح ان المتهم قد برأ ذمته من التهمة المنسوبة اليه وان لم يكن موفقا لسبب اخر فيكتب في الحال اعلام باطلافه ومن بد ذلك تسمع المحكمة دعاوي تضمينات فيكتب في الحاد اعلام باطلاقه ومن بعد ذلك تسمع المحكمة دعاوي تضمينات الجانبن ومدافعاتهم في ذلك وافادات المدعي العمومي المتعلقة بما هنالك وتحكم بنقضى الايجاب ومع ما فيه يسوغ للمحكمة اذا استنسبت ان تعين احد الاعضاء لاجل الاستماع للطرفين والاطلاع على سنداتهما وعرض الكيفية للمحكمة بموجب تقرير وعند ذلك يسوغ للطرفين المدعي العمومي ان يوضحا ملاحظاتهما للمحكمة مرة اخرى ويحق للمتهم الذي يكون برئت ذمته ان يدعي بتضمينات ياخذها ممن اخبراعنه لاجل فرائهم عليه ولكن لا يجوز اقامة دعوى افترائهم وتضمين على ماموري الحكومة من جرى ما هم مكرهون على ايراده من الاخبارات التي اخذوا عنها معلومات متعقلة بالجرائم وفقا لماموريتهم ومع ذلك فانه عند الاقتضاء تجوز الشكوى عليهم من باب الشكوى على الحكام ويلزم المدعي العمومي بناء على طلب المتهم ان يعرفه بالذين اخبرا عنه.

الإحالة

المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية