التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في الحكم والتفيذ

المادة 295من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا كان المتهم في حال تبرئة من تهمته علم باثناء المحاكمة من مال الاوراق ابرزت او من شهادة اديت انه متهم بتهمة اخرى لا تلق لها بالتهمة الموجهة عليه اولا فالرئيس يعلن ان المتهم صار برئ الذمة من التهمة الاولى ويامر باجراء التحقيقات على التهمة الثانية وبناء على ذلك يرسله لاجل التهمة الحادثة الى المستنطق بموجب مذكرة جلب واحضار او مذكرة توقيف جريا على نص المادة 86 ولكن اجراء هذه المعاملات مقيد بما اذا بين المدعي العمومي اثناء المحاكمة وجوب جعل المتهم تحت الاستنطاق والمحاكمة لاجل التهمة الحادثة.

الإحالة

المادة 295 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية