التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في الحكم والتفيذ

المادة 297من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يسال الرئيس المتهم هل له ما يقال من وجه الدفاع عن ادعاء المدعي العمومي المتعلق بدرجة الجزاء ام لا و لا يسوغ للمتهم او وكيله ان يتصديا للدفاع بحجة ان الفعل لا اصل له و لا يسوغ لما ان يحتجا بان الفعل لم يكن من الافعال الممنوعة ولا يعد قانون من الجرائم او انه لا يستلزم المجازاة التي يطلب المدعي العمومي تعينها او انه لا مساغ لاعطاء المدعي الشخصي تضمينات او ان التضمينات المطلوبة هي فاحشة.

الإحالة

المادة 297 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية