يسال الرئيس المتهم هل له ما يقال من وجه الدفاع عن ادعاء المدعي العمومي المتعلق بدرجة الجزاء ام لا و لا يسوغ للمتهم
او وكيله ان يتصديا للدفاع بحجة ان الفعل لا اصل له و لا يسوغ لما ان يحتجا بان الفعل لم يكن من الافعال الممنوعة
ولا يعد قانون من الجرائم او انه لا يستلزم المجازاة التي يطلب المدعي العمومي تعينها او انه لا مساغ لاعطاء المدعي
الشخصي تضمينات او ان التضمينات المطلوبة هي فاحشة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في الحكم والتفيذ
المادة 297من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 297 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.