اذا كان نقض الاعلام ناشيء عن كون الجزاء المحكوم به هو غير المجازاة القانونية للجناية المنظور فيها فيسوغ حيئذ للمحمكوم
عليه ان يدعى بنقض الاعلام كما يسوغ للمدعي العمومي ان يطلب ذلك وان كان الحكم مبيناً على فقدان الجزاء القانوني بداعي
عدم المسؤولية الورادة في المادة 298 مع وجود مجازاة قانونية مترتبة على ذلك فادعاء النقض يعود الى المدعي العمومي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · في اصول تمييز الاعلامات
المادة 316من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.