التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في اصول تمييز الاعلامات

المادة 316من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا كان نقض الاعلام ناشيء عن كون الجزاء المحكوم به هو غير المجازاة القانونية للجناية المنظور فيها فيسوغ حيئذ للمحمكوم عليه ان يدعى بنقض الاعلام كما يسوغ للمدعي العمومي ان يطلب ذلك وان كان الحكم مبيناً على فقدان الجزاء القانوني بداعي عدم المسؤولية الورادة في المادة 298 مع وجود مجازاة قانونية مترتبة على ذلك فادعاء النقض يعود الى المدعي العمومي.

الإحالة

المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية