التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في اصول تمييز الاعلامات

المادة 319من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الفقرة الثانية في الجنحة والقباحة المادة 319 ان كيفية النقض المار بيانها في المادة 314 جارية في الدعاوي المتعلقة بالجنحة والقباحة ايضا ويحق للشخص الادعاء بنقص جميع الاعلامات الصادرة قطعيا دون استثناء الاعلامات المتعلقة بالبراءة او عدم التبعة او الحكم غير انه اذا كان حكمت ببراءة ذمة المتهم او بعدم مسؤوليته فلا تسوغ اقامة الدعاوى عليه لسبب وقوع عدم الرعاية او الذهول في اصول المحاكمة الموضوعة تأمينا لمدافعه المدعي.

الإحالة

المادة 319 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية