الفقرة الثانية
في الجنحة والقباحة
المادة 319
ان كيفية النقض المار بيانها في المادة 314 جارية في الدعاوي المتعلقة بالجنحة والقباحة ايضا
ويحق للشخص الادعاء بنقص جميع الاعلامات الصادرة قطعيا دون استثناء الاعلامات المتعلقة بالبراءة او عدم التبعة او
الحكم
غير انه اذا كان حكمت ببراءة ذمة المتهم او بعدم مسؤوليته فلا تسوغ اقامة الدعاوى عليه لسبب وقوع عدم الرعاية او الذهول
في اصول المحاكمة الموضوعة تأمينا لمدافعه المدعي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · في اصول تمييز الاعلامات
المادة 319من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 319 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.