إن للمدعي العمومي أن يضبط الأسلحة وكل من يعرف أنه استعمل أو أعد لأجل ارتكاب الجرم وأن يضبط كل ما يرى من أثار
الجناية وبالجملة سائر الأشياء المضبوطة ويستوضحه عنها ثم يكلفه إمضاء ورقة الضبط التي ينظمها في هذا الصدد فإن امتنع
عن إمضائها يدرج الكيفية فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
المادة 32من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 32 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.