إن المعاملات الموردة في المواد السابقة تجري بحضور المظنون فيه إن كان باليد وإلا فإن أبى الحضور أو كان متعذراعليه
فيكون الإجراء بمرأى من يحق له أن يوكله. ثم لا بد من أراءة المظنون فيه ما قد ضبط له من الأشياء للتصديق عليها وعند
الحاجة يضع إمضاءه أيضا وإن امتنع فيصرح بالكيفيية في ورقة الضبط.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
المادة 36من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 36 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.