أوراق الضبط التي ينظمها المدعون العموميون بمقتضى حكم المواد السابقة ينبغي أن تنظم بحضور مأمور تفتيش القضاء الواقع
فيه الجرم او بحضور قائمقامه او المدير او شخص ممن لهم محل سكني في القضاء وأن يمضيها أي من حضر منهم وأما إن تعذر
تدارك الشهود في الحال فيسوغ للمدعي العمومي أن يعمل ورقة الضبط بدون افتقار إلى إحضار الشهود ويجب أن يمضي كل صفحة
من صفحات ورقة الضبط ويكلف الحاضرين بامضائها أيضا في مكان التحقيق وإن امتنعوا أو كانوا لا يحسنون كتابة الإمضاء
فتبين الكيفية في ورقة الضبط.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
المادة 39من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 39 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.