التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين

المادة 39من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
أوراق الضبط التي ينظمها المدعون العموميون بمقتضى حكم المواد السابقة ينبغي أن تنظم بحضور مأمور تفتيش القضاء الواقع فيه الجرم او بحضور قائمقامه او المدير او شخص ممن لهم محل سكني في القضاء وأن يمضيها أي من حضر منهم وأما إن تعذر تدارك الشهود في الحال فيسوغ للمدعي العمومي أن يعمل ورقة الضبط بدون افتقار إلى إحضار الشهود ويجب أن يمضي كل صفحة من صفحات ورقة الضبط ويكلف الحاضرين بامضائها أيضا في مكان التحقيق وإن امتنعوا أو كانوا لا يحسنون كتابة الإمضاء فتبين الكيفية في ورقة الضبط.

الإحالة

المادة 39 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية