إذا وقع قتل وإعدام أحد الناس أو حدث موته بأسباب مجهولة داعية للاشتباه فالمدعي العمومي يذهب بواحد أو اثنين من الأطباء
والجراحين إلى مطرح الجثة وهناك ينظم تقريرا كاشفا عن حالتها حاويا بيان أسباب الموت والأشخاص الذين ينبغي أن يجلبوا
في الأحوال المذكورة في هذه المادة والتي قبلها يحلفون اليمين بحضور المدعي العمومي أنهم يبدون تقاريرهم من دون ميل
ولا غرض ويوضحون معلوماتهم بمقتضى سلامة ضمائرهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
المادة 41من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 41 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.