التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى

المادة 431من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا قدم المظنون فيه او المتهم والمدعي العمومي والشخصي الى احدى المحاكم الابتدائية او الى المستنطق مذكرة تتضمن الادعاء بعدم صلاحية كل منهما فلا يعود يسوغ له مراجعة محكمة التمميز راساً في تعيين مرجع الدعوى بل له ان يستأنف حكم وقرار تلك المحكمة وذاك المستنطق لدى المحكمة الجديرة بان يستانف اليها اعلام المحكمة المقتدم ذكرها وذلك سواء قبل ادعاؤه او لم يقبل عند المحاكم المذكورة على انه يبقى له الحق وقت الحاجة ان يراجع محكمة التميز لاجل تمييز حكم المحكمة التي حكمت استئنافا.

الإحالة

المادة 431 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية