التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في نقل الدعاوي من محكمة الى اخرى

المادة 436من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
للمدعيين العموميين ان يتقدموا الى مكحمة التمييز راساً في طلب نقل الدعوى الى محكمة اخرى بناء على اسباب قانونية ولكن ان كان طلبهم نقل الدعوى محافظة على الامينة العمومية فيلزمهم تقديم اوراق الدعوى مع لوائحهم بادئ بدء الى ناظر العدلية لتحال الى محكمه التميز اذا اقتضت الحال.

الإحالة

المادة 436 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية