للمدعيين العموميين ان يتقدموا الى مكحمة التمييز راساً في طلب نقل الدعوى الى محكمة اخرى بناء على اسباب قانونية
ولكن ان كان طلبهم نقل الدعوى محافظة على الامينة العمومية فيلزمهم تقديم اوراق الدعوى مع لوائحهم بادئ بدء الى ناظر
العدلية لتحال الى محكمه التميز اذا اقتضت الحال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في نقل الدعاوي من محكمة الى اخرى
المادة 436من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 436 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.