التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في نقل الدعاوي من محكمة الى اخرى

المادة 438من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا كان استدعاء رفع الدعوى من قبل المظنون فيه اوالمتهم او المدعي الشخصي ولم تستنسب محكمة التمييز على الفور قبول هذا الاستدعاء اورده فتبعث بورقته لفا في مذكرة الى المدعي العمومي لدى المحكمة الجارية فيها رؤية الدعوى او الى المستنطق وتامرهما في المذكرة ان يرسلا الاوراق المتعلقة بتلك الدعوى ويحررا ملاحظاتهما في حق نقلها بحيث تكون ذات دلائل وان يبلغا الاستدعاء الى الطرف الاخر.

الإحالة

المادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية