اذا كان استدعاء رفع الدعوى من قبل المظنون فيه اوالمتهم او المدعي الشخصي ولم تستنسب محكمة التمييز على الفور قبول
هذا الاستدعاء اورده فتبعث بورقته لفا في مذكرة الى المدعي العمومي لدى المحكمة الجارية فيها رؤية الدعوى او الى المستنطق
وتامرهما في المذكرة ان يرسلا الاوراق المتعلقة بتلك الدعوى ويحررا ملاحظاتهما في حق نقلها بحيث تكون ذات دلائل وان
يبلغا الاستدعاء الى الطرف الاخر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في نقل الدعاوي من محكمة الى اخرى
المادة 438من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.