إذا اطلع المدعي العمومي في كل ما يكون خارجا عن الأحوال المبينة في المواد 29 و 43 بطريق الإخبار أو بصورة أخرى على
وقوع جنحة أو جناية ضمن دائرة مأموريته أو علم بوجود الشخص المحاكمات الجزائية
المظنون فيه الذي ارتكب الجنحة أو الجناية داخل الدائرة المذكورة فيعهد على ما تقدم في فصل المستنطقين إلى أحد المستنطقين
أن يأمر بإجراء التحقيقات وأن يتوجه بنفسه عند الاقتضاء إلى محل الواقعة ويعمل أوراق الضبط اللازمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
المادة 44من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 44 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.