الباب السادس
في بيان مواد تتعلق بالمنافع العامة والامنية العمومية
الفصل الاول
في تقييد وضبط الاوراق المتعلقة بالمحاكمات
المادة 445
يجب على كتبه محكمة الجناية والجنحة والقباحة ان يقيدوا في دفتر مخصوص ما لكل من الاشخاص المحكوم عليهم بالجزاء من
الاسم والشهرة والسن والصناعة ومحل الاقامة وذلك على ترتيب حروف الهيجاء وان يكتبوا محصل دعاويهم واسباب الحكم عليه
تجاه اسمائهم وان حصل منهم اهمال بذلك فيؤخذ منهم عن كل مرتين ليرتان جزاءً نقديا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب السادس · في بيان مواد تتعلق بالمنافع العامة والامنية العمومية
المادة 445من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 445 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.