على المستنطقين ان يتفقدوا الاشخاص الموقوفين لا اقل من مرة واحدة في الشهر وكذا رؤساء المحاكم الجزائية فان عليهم
مشاهدتهم لا اقل من مرة واجدةفي كل ثلاثة اشهر واما مامورو الحكومة فيعاينون اماكن التوقيف والحبوس كلما دعت الحاجة
الى ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في محلات التوقيف والحبوس
المادة 456من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 456 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.