اذا كان الذي يستدعوهن اعادة الحقوق الممنوعة قد حكم عليهم بتأدية خرج الدعوى وبجزاء نقدي وتضمينات يلزمهم ان يثبتوا
اداء ذلك او اعفاءهم منه او انه مقابلة لذلك قضى عليهم قانوناً بالحبس مدة اكملوها ان المتضررين قد اسقطوا حقهم من
دعوى حبسهم وان كانو ا ي المدعون اعادة الحقوق الممنوعة ممن حكم بافلاسهم احتيالً وجب عليهم ان يثبتوا ايفاءهم الديون
التي ظهرت قبله عند الافلس اصلا وفائدة ومصاريف او انهم قد اعفو من ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة
المادة 467من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 467 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.