التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة

المادة 467من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا كان الذي يستدعوهن اعادة الحقوق الممنوعة قد حكم عليهم بتأدية خرج الدعوى وبجزاء نقدي وتضمينات يلزمهم ان يثبتوا اداء ذلك او اعفاءهم منه او انه مقابلة لذلك قضى عليهم قانوناً بالحبس مدة اكملوها ان المتضررين قد اسقطوا حقهم من دعوى حبسهم وان كانو ا ي المدعون اعادة الحقوق الممنوعة ممن حكم بافلاسهم احتيالً وجب عليهم ان يثبتوا ايفاءهم الديون التي ظهرت قبله عند الافلس اصلا وفائدة ومصاريف او انهم قد اعفو من ذلك.

الإحالة

المادة 467 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية