التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة

المادة 478من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان الحكم باعادة الحقوق الممنوعة يعيد على المحكوم عليه كل الحقوق الشخصية التي حرم منها في المستقبل بسبب الحكم علية ان نوال اعادة الحقوق الممنوعة بمقتضى المواد السابقة لايخل باحكام المادة 313 من قانوةن التجارة ان الذين يحكم عليهم تكرارا بالمجازاة الارهابية لايمكنهم نوال اعادة الحقوق الممنوعة بعد ان يحكم عليهم ثاني مرة

الإحالة

المادة 478 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية