التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في سقوط المجازاة مع مرور الزمان

المادة 481من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا وقعت جناية يستلزم جزاء الاعدام او المجازاة الارهابية مؤبدا او مؤقتا ومضى عشر سنوات من تاريخ وقوعها ولم تقم الدعوى بحقها ولم تجر عليها التحقيقات اثناء المدة المذكورة ففي انقضاء تلك المدة تسقط دعوى الحقوق العمومية والشخصية بحق تلك الجناية واذا كانت الدعوى قد اقيمت في خلال المدة المذكورة واجريت التحقيقات ولكن لم يصدر اعلام بحقها ومضى عشر سنوات على المعاملة الاخيرة من تلك الدعوى فتسقط عند ذلك ايضا دعوى الحقوق العمومية والشخصية

الإحالة

المادة 481 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية