التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في سقوط المجازاة مع مرور الزمان

المادة 484من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان دعوى القباحة اذا مضى عليها سنه واحدة من تاريخ وقوعها ولم يصدر فيها اعلام حكم فبعد المدة المذكورة تسقط الحقوق العمومية و الشخصية ولو كانت الدعوى اقيمت واجريت التحقيقات والقي الحجز على الاموال والاشياء في خلال السنه المذكورة وايضا فاذا صدر حكم في احدى القباحات وكان قابلا للاستئناف ووقع استئنافة فعلا ومضى سنه من تاريخ بيع استدعاء الاستئناف كذلك تسقط بحقة دعوى الحقوق العمومية والشخصية.

الإحالة

المادة 484 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية