كل من اتهم من العثمانين بجناية الاخلال بامنية الدولة العلية خارج الممالك العثمانية او بتقليد الاختام الرسمية المختصة
بالدول والمسكوكات الرائجة وقراطيس الاسهم العمومية والحوالات والسرائي واي نوع من سندات الخزينة وحوالات البنك الحائز
تداولها قانونا وكان اي المتهم لم تجر محاكمته في الممالك الاجنبية فيحاكم ويجازي في الممالك العثمانية وفق لقانون
الدولة المحاكمات الجزائية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.