التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
كل من اتهم من العثمانين بجناية الاخلال بامنية الدولة العلية خارج الممالك العثمانية او بتقليد الاختام الرسمية المختصة بالدول والمسكوكات الرائجة وقراطيس الاسهم العمومية والحوالات والسرائي واي نوع من سندات الخزينة وحوالات البنك الحائز تداولها قانونا وكان اي المتهم لم تجر محاكمته في الممالك الاجنبية فيحاكم ويجازي في الممالك العثمانية وفق لقانون الدولة المحاكمات الجزائية.

الإحالة

المادة 5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية