يلزم المدعي العمومي أن يرسل ورقة الشكاية المعروضة عليه مع ورقة ادعاء إلىالمستنطق وحيث أن عرائض الشكوى التي تقدم
إلى معاوني ضابطة العدلية ينبغي رفعها إلى المدعي العمومي فهو يلزمه إرسالها أيضا إلى المستنطق مع روقة ادعاء منه
والشخص الذي يكون المحاكمات الجزائية
مغدورا من جهة الأفعال المعدودة في رتبة الجنحة يمكنه عرض شكايته على محكمة الجنحة رأسا بالصورة التي تعين على ما
سيأتي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 59من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 59 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.