إن الشاكين لا يعدون مدعين شخضيين ما لم يذكروا في أوراق الشكايات أو في الورقة المخصوصة التي سيعطونها أخيرا أنهم
أقاموا الدعوى الشخصية وأنهم مدعون بتضمينات ولهم في مدة أربع وعشرين ساعة خيار العدول عن الدعوى وفي هذه الحالة لا
تترتب عليهم مصاريف الدعوى الحادثة بعد تبليغ تخليهم عن الدعوى بيد أن المظنون فيه يبقى له حق الادعاء عليهم بالتضرر
والخسارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 61من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 61 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.