التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول

المادة 61من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إن الشاكين لا يعدون مدعين شخضيين ما لم يذكروا في أوراق الشكايات أو في الورقة المخصوصة التي سيعطونها أخيرا أنهم أقاموا الدعوى الشخصية وأنهم مدعون بتضمينات ولهم في مدة أربع وعشرين ساعة خيار العدول عن الدعوى وفي هذه الحالة لا تترتب عليهم مصاريف الدعوى الحادثة بعد تبليغ تخليهم عن الدعوى بيد أن المظنون فيه يبقى له حق الادعاء عليهم بالتضرر والخسارة.

الإحالة

المادة 61 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية