الفقرة الثالثة في استماع البينات
المادة 66-
على المستنطق أن يجلب إليه الأشخاص الذين يسميهم له المخبر والمشتكي والمدعي والعمومي أو من يبلغه من غير هؤلاء أن
لهم معلومات بالجرائم الواقعة أو في الأحوال أو الكيفيات المتفرعة عنها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 66من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 66 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.