تقرأ الأجوبة بمسامع الشهود فإن صادقوا على صحتها بمضيها ويختمها المستنطق وكاتب المحكمة والشاهد وإذا لم يرد الشاهد
أن يمضيها أو يختمها أو لم يستطع إمضاءها وختمها فتبين الكيفية في ورقة الأجوبة ويجب في كل صحيفة من صحائف أوراق الأجوبة
أن يمضيها المستنطق والكاتب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 71من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 71 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.